الشيخ الطوسي

73

تهذيب الأحكام

ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه . ( 308 ) 43 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله ، وذاك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما . ( 309 ) 44 - عنه عن علي عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام قال : إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه فكل ، قال : وسئل عن ذبيحة المرأة فقال : إذا كانت مسلمة وذكرت اسم الله عليها . ( 310 ) 45 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال : إذا تحرك وكان خمسة أشبار وأطلق الشفرة ، وعن ذبيحة المرأة فقال : إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه . ( 311 ) 46 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن غير واحد رووه عنهما جميعا أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد . ( 312 ) 47 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال : لا بأس .

--> - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - الكافي ج 2 ص 149 واخرج الجميع عدا الثاني والخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 212